الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةتقادم .التزام " بقاء الالتزام قائماً طالما لم يدفع بالتقادم ". محكمة الموضوع " وجوب التمسك بالتقادم أمامها ".الطعنرقم ۳۲۳۸ لسنة ۷۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۱۲/۲٦الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى٥۳رقم القاعدة۲٤۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول