الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاستيلاء على أموال أميرية , تزوير . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها" "أثر الطعن" .الطعنرقم ۱۰۳۷٥ لسنة ٦۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۰/۱۱/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۱رقم القاعدة۱٤۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول