أشخاص اعتبارية
المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد :
" صحة تمثيل مدير معهد علوم البحار للمعهد رغم تعديل اسم المعهد وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 436 لسنة 1986 "
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.