الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةاجارة0"اثار الايجار"0"ما يقيمه المستأجرفى العين المؤجرة من مبان" .الطعنرقم ۳٤۸ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٤/۰٦/۱۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱٥رقم القاعدة۱۲۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول