إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " سلطتها في تقدير في أقوال الشهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" .
الطعن
رقم ۳۸۳۲۸ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۰٤/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥٥
رقم القاعدة
٤۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.