الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإيجار " التغيير في العين " محكمة الموضوع . حكم " مابعد قصورا " .الطعنرقم ۱۰۳۸ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰۳/۰۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۱۳٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول