سلاح . العقوبة التكميلية . عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 26 من ق 394 لسنة 1954 والمعدلة بقانون 546 لسنة 1954 . طبيعتها الخاصة والأثر المترتب على ذلك .
الطعن
رقم ۱۹۷۳ لسنة ۲۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۹/۰۳/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۱۰
رقم القاعدة
۷۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.