الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفاع . طلب ضم قضية من حيث صلته بالتسبيب . متى لا تلتزم المحكمة بالرد الصريح عليه ؟الطعنرقم ۱۲۲۷ لسنة ۲۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۰۲/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۳۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول