الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتسعير جبرى . جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة وبيعها بسعر يزيد على السعر المعين .الطعنرقم ۱۷۰۱ لسنة ۲۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۰۱/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۱۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول