الرئيسيةالأحكامالهيئة العامة للمواد الجنائيةنقض "أسباب الطعن . تحديدها . مالا يقبل منها" .الطعنرقم ۳۱۷۲ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۸/۰۲/۲٤الدائرةالهيئة العامة للمواد الجنائيةالمكتب الفنى۳۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول