نقابات . محاماة . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها" "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام" . محكمة النقض "اختصاصها" . طعن "الطعن في قرار لجنة قيد المحامين أمام النقض" . تنازع القوانين "من حيث الزمان" .
الطعن
رقم ۳ لسنة ٥۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۳/۱۲/۲۷
الدائرة
النقابات
المكتب الفنى
۳٤
رقم القاعدة
٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.