الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة . قصد جنائى . اثبات " بوجه عام " .الطعنرقم ۱٥۳۳ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۳/۱۰/۳۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٤رقم القاعدة۱۷٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول