الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۱۳۱٤ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۳/۱۰/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٤رقم القاعدة۱٥٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول