الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى مدنية . احلة . قوة الأمر المقضي . نقض " أسباب الطعن . مايقبل منها " .الطعنرقم ٥۹٦۲ لسنة ٥۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۳/۰٥/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٤رقم القاعدة۱۲۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول