الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى مدنية "نظرها والحكم فيها" . دعوى جنائية . ارتباط . محكمة جنائية "اختصاصها بنظر الدعوى المدنية" . نقض "مالا يجوز الطعن فيه من الأحكام" . طعن "مالا يجوز الطعن فيه من الأحكام" . اختصاص "اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية" .الطعنرقم ٥٤۸۲ لسنة ٥۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۲/۰٥/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۳رقم القاعدة۱۲۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول