رابطة السبيبه . إثبات "بوجه عام" . فتل خطأ . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض أسباب الطعن , ما لا يقبل منها" . خطأ . ضرر .
الطعن
رقم ۱۰٤۸٤ لسنة ٥۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۲/۰٦/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۳
رقم القاعدة
۸۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.