الرئيسيةالأحكامالنقاباتقانون " تفسيره " سريانه " . نقض " أسباب الطعن - ما لا يقبل منها " . محاماه . نقابات .الطعنرقم ۸۱۱۳ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٥/۰۱/۰۱الدائرةالنقاباتالمكتب الفنى۳٦رقم القاعدة۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول