الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام ". " شهود ".ضرب "ضرب أحدث عاهه ".الطعنرقم ۲۲٥ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰٦/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۱٥۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول