الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم " بطلانه ". " بياناته ". " بيانات حكم لإدانه ".الطعنرقم ۱۹٦٤ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰۱/۳۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۳۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول