الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةمحكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الاثبات : تقدير الادلة : الاستجواب " .الطعنرقم ۲۱٦ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٦/۰٥/۱۳الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالمكتب الفنى٤۷رقم القاعدة۱٤٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول