دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق صدور الأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٥۸۰ لسنة ٥۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۱/۰٤/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۳۲
رقم القاعدة
٦۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.