الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةمحكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع " . نقض " ما لا يصلح سبباً للطعن ".الطعنرقم ۱۸ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٦/۱۱/۲٥الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالمكتب الفنى٤۷رقم القاعدة۲٥۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول