الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةشفعة . جواز الشفعة و لو كان البيع بعقد غير مسجل أو ثابت التاريخ .الطعنرقم ۲٤٥ لسنة ۲۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥٤/۰۳/۰٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥رقم القاعدة۹۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول