الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةدعوى بمنع التعرض . حكم . تسبيبه . وصفه التعرض في أسباب المتصلة بمنطوقه اتصالا وثيقا بأنه تعرض قانونى . لا حاجة بعد ذلك إلى وصفه مرة أخرى في منطوقه .الطعنرقم ۸۲ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۲/۱۱/۰٦الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤رقم القاعدة۱۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول