لايغير ذلك أن يكون وضع يد المشترى على العقار كان بموجب محضر تسليم نفاذاً لحكم صادر في الدعوى التى رفعها المشترى والقاضى بفسخ عقد الايجار الصادر منه إلى البائع والتسليم . حكم
الطعن
رقم ۱۷٦ لسنة ۲۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۲/۱۰/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٤
رقم القاعدة
۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.