حراسة . شركة اتقق الشركاء على تصفيتها وتعيين أحدهم مصفيا لها . حكم بوضع أموال هذه الشركة تحت الحراسة للخلف بين الشركاء وتكليف الحارس بجرد أموال الشركة . النعى على الحكم بمخالفة القانون وعقد الوعقد التصفية . عى غير أساس .
الطعن
رقم ۲۱٥ لسنة ۲۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۲/۱۰/۳۰
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٤
رقم القاعدة
۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.