الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةغش. إثبات "بوجه عام". جريمة " أركانها. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".الطعنرقم ۲۲۷۳ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۱۲/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۲۱٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول