الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمعارضه " نظرها و الحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمه" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".الطعنرقم ۳٥٤۷ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۱۰/۳۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۱٥۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول