الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةصورية .محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أدلة الصورية ". إثبات .الطعنرقم ۲۲۳٦ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۱۱/۲۳الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۲۷٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول