محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". إثبات " بوجه عام ". " قرائن " " شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفاع. " الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٦۹۹۲ لسنة ٥۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸٤/۰٤/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۳٥
رقم القاعدة
۱۰٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.