الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدره. إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". إشتباه. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". تشرد.الطعنرقم ٦۸۸٦ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۰۳/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۷۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول