الرئيسيةالأحكامجنح النقضمعارضه. نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".الطعنرقم ۱۹٥۰ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۰۲/۲۲الدائرةجنح النقضالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۳۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول