الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحاكمة . " إجراءاتها " . تزوير . " تزوير المحررات الرسمية " . إثبات . " إثبات بوجه عام " . عقوبة . " العقوبة المبررة " . اختلاس . " اختلاس الأموال الأميرية " . حكم . " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض . " المصلحة في الطعن " . ارتباط .الطعنرقم ۱۷٤٤ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۷/۱۲/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۸رقم القاعدة۲٦۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول