الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةملكيه . "القيود الوارده على الملكيه" : حق المطل . نقض . "سلطه محكمة النقض" .حكم "تسبيب الحكم "عيوب. التدليل "ما يعد قصورا " . مطلات .الطعنرقم ۳۳۱ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۰/۰۳/۰۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۱رقم القاعدة۱۱۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول