الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةشركات " شركات الأشخاص " " أسباب إنقضاء الشركات ". حكم "عيوب التدليل " " مايعد قصورا : الخطأ في تطبيق القانون ".الطعنرقم ٦۸۸ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٥/۱۱/۰۸الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى٤٦رقم القاعدة۲۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول