الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم "حجية الحكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ، الخطأ في تطبيق القانون : ما يعد كذلك " ". حوالة " حوالة الحق ". قوة الأمر المقضي .الطعنرقم ۳۸۹ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٥/۱۱/۱٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤٦رقم القاعدة۲۱۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول