تعويض " الضرر : عناصر الضرر : الضرر المادى ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التعويض ". حكم " عيوب التدليل : مايعد قصورا ". نقض " أسباب الطعن : السبب الجديد ".
الطعن
رقم ۲۰۱۹ لسنة ٦۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٥/۰۱/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٤٦
رقم القاعدة
۳۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.