الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسرقة " سرقة بإكراه " . سلاح . جريمة . مسئولية جنائية . فاعل أصلى . شريك . إثبات " بوجه عام " . إكراه . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۱۲۸۰ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۲/۱۱/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۳رقم القاعدة۱٥٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول