الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإصلاح زراعى : حظر تملك الأراضى الزراعية على الأجانب . أجانب .الطعنرقم ۸۲ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۰۳/۲۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة۸٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول