سبق اصرار . ظروف مشددة . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معب" . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" . اشتراك . فاعل أصلى .
الطعن
رقم ۱۷۱٤۹ لسنة ٦۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۲/۰٤/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۳
رقم القاعدة
٦۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.