اثبات "طرق الاثبات: مسائل عامة: تقدير الدليل: شهادة الشهود". محكمة الموضوع "مسائل الاثبات: سلطتها في تقدير الدليل ".نقض "أسباب الطعن: السبب الموضوعى: سلطه محكمة النقض".
الطعن
رقم ۸٦٤ لسنة ٥٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۸/۱۱/۲٤
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
۳۹
رقم القاعدة
۲۰٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.