استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " . قصد جنائى . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مواد مخدرة .
الطعن
رقم ۲٥۹ لسنة ٦۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۲/۱۰/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۳
رقم القاعدة
۱۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.