الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحوالة " حوالة الحق " " شروط النفاذ " شروط النفاذ قبل المدين " . إلتزام " إنتقال الالتزام " حوالة الحق " .الطعنرقم ۲۰۱ لسنة ۲٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۱۱/۱۹الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۱۰٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول