الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات . " الإثبات بالكتابة " . إنكار التوقيع .الطعنرقم ۲۷٦ لسنة ۳۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰۳/۲۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۹٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول