الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنقل بحرى . بيع . " البيع سيف " . رسوم . " رسم الاستيراد " .الطعنرقم ۲٦۱ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۳/۰٥/۱۹الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲٤رقم القاعدة۱۳۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول