الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةصورية . إثبات . " طرق الإثبات " . " مبدأ الثبوت بالكتابة " محكمة الموضوع . حكم . " ما يعد قصورا " .الطعنرقم ۲۱۱ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۳/۰٥/۲۲الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲٤رقم القاعدة۱٤۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول