الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحجز " ما لا يجوز الحجز عليه " . مرافق عامة . أموال عامة . قانون " تشريع تفسيرى" .الطعنرقم ۱۷٦ لسنة ۲۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۲/۱۱/۰۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۳رقم القاعدة۱٤۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول