الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم ." الحكم علي خلاف حكم نهائي سابق ". إثبات ."حجية الأمر المقضي ". قوة الامر المقضي .الطعنرقم ۲٥٥ لسنة ۳۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٥/۰٦/۰۳الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱٦رقم القاعدة۱۰۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول