الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةرشوة . جريمة . "أركانها" . عقوبة "العقوبة المبررة" . حكم . "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . طعن . "المصلحة في الطعن" . نقض . "المصلحة في الطعن" .الطعنرقم ۱۷۰٤ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۰۱/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة۱۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول