الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم . عيوب التدليل : الفساد في الإستدلال . محكمة الموضوع . صورية . عقد .الطعنرقم ۱۰۲٦ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۱۲/۰۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۳٤۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول